موجز وثيقة تضارب المصالح

مقدمة

Tadawul FX المحدودة (المسماة بعد ذلك "الشركة") هي شركة استثمار تنظمها اللجنة القبرصية للأوراق المالية وتبادل النقد الأجنبي (CySec) (رقم الترخيص 103/09). تلتزم Tadawul FX بتقديم موجز لوثيقة تضارب المصالح الخاصة بها للعملاء والعملاء المحتملين (المسماة فيما بعد "الوثيقة")، وذلك عقب تنفيذ قانون توجيه الأدوات المالية في الأسواق (MiFID) بالاتحاد الأوروبي، كما تلتزم، عقب انتقالها إلى قبرص، بقانون الخدمات والأنشطة الاستثمارية وتنظيم الأسواق لعام 2007 (قانون رقم 144(1)2007).

وبموجب القانون المذكور أعلاه، يجب على الشركة اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لاكتشاف تضاربات المصالح وتجنبها. كما أن الشركة ملتزمة بالعمل بأمانة، وعدل، واحترافية، وبصورة تحقق أفضل الفوائد لعملائها. كما أنها ملتزمة، بصفة خاصة، بالمبادئ المذكورة في القانون أعلاه عند تقديم الخدمات الاستثمارية والخدمات الإضافية الأخرى ذات الصلة بتلك الخدمات.

الغرض

الهدف من وثيقتنا هو التعرف على تضاربات المصالح والوقاية منها، التي قد تنشأ بين الشركة وعملائها أو بين عميل وآخر. وبالتالي، قمنا بتبني وثيقة تضاربات المصالح وقمنا بوضع الاجراءات، والممارسات، وأنظمة التحكم في مكانها الصحيح من أجل تحقيق ذلك. وهذا المستند الموجز يبين أسلوب الشركة في تحديد تلك التضاربات في المصالح وكيفية إدارة المصالح.

المجال

تسري الوثيقة على جميع المديرين، والموظفين، وأي أشخاص مرتبطين بالشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة (المسمَّون فيما بعد "الأشخاص المعنيون") وتشير إلى جميع الأنشطة مع جميع العملاء.

تحديد تضاربات المصالح

لغرض تحديد أنواع تضارب المصالح التي تنشأ خلال تقديم الخدمات الاستثمارية والخدمات الإضافية أو دمج كليهما، والتي قد يؤدي وجودها إلى الإضرار بمصالح عميل ما، فإن الشركة تضع في الاعتبار، سواءً كانت الشركة أو الشخص المعني، في أي من المواقف التالية، سواءً كانت نتيجة لتقديم الخدمات الاستثمارية، أو الخدمات الإضافية، أو الأنشطة الاستثمارية، أو بوجه آخر:

1. احتمالية تحقيق الشركة أو الشخص المعني لمكسب مالي، أو تجنب خسارة مالية، على حساب العميل؛
2. أن يكون للشركة أو للشخص المعني مصلحة من ناتج خدمة مقدمة للعميل أو صفقة تم تنفيذها نيابة عن العميل، وتختلف عن مصلحة العميل في هذا الناتج؛
3. أن يكون للشركة أو الشخص المعني حوافز مالية أو حوافز أخرى لمحاباة مصلحة عميل آخر أو مجموعة من العملاء على مصلحة العميل؛
4 أن تقوم الشركة أو الشخص المعني بتنفيذ العمل ذاته الذي يقوم به العميل؛
5. أن تتسلم الشركة أو الشخص المعني أو ستقوم الشركة أو الشخص المعني بتسلم حافز مالي من شخص آخر غير العميل فيما يتعلق بخدمة مقدمة للعميل، في شكل نقود، أو بضائع، أو خدمات، خلاف العمولة أو الرسم المعتاد في مقابل تلك الخدمة.

الإجراءات والضوابط لإدارة تضاربات المصالح

إن الإجراءات والضوابط التي تتبعها الشركة بشكل عام لإدارة تضاربات المصالح المحددة تشمل الإجراءات التالية:

1. الإجراءات الفعالة لمنع تبادل المعلومات بين الأشخاص المعنيين المشتركين في أنشطة تتضمن خطورة تتعلق بتضارب مصلحة ما ورقابتها؛ حيث من المحتمل أن يضر تبادل تلك المعلومات بمصالح عميل أو أكثر.
2. الإشراف المستقل على الأشخاص المعنيين والذين تتضمن أدوارهم الرئيسية تنفيذ نشاطات نيابةً عن العملاء الذين قد تتضارب مصالحهم، أو تقديم خدمات لهم، أو نيابة عمن يمثلون بوجه آخر مصالح مختلفة قد يحدث تضارب بينها، من بينها مصالح الشركة؛
3. التخلص من أي ارتباط مباشر بين المكافأة الخاصة بالأشخاص المعنيين المشتركين بصفة أساسية في نشاط واحد، وبين المكافأة الخاصة بالأشخاص المعنيين الآخرين المشتركين بصفة أساسية في نشاط آخر، أو العائدات التي يديرونها، حيث قد يحدث تضارب المصالح فيما يخص تلك الأنشطة؛
4. الإجراءات اللازمة لمنع أي شخص من التأثير بشكل غير ملائم على كيفية تنفيذ شخص معني للاستثمار، أو الخدمات، أوالأنشطة الإضافية، أو الإجراءات اللازمة للحد من ذلك؛
5. الإجراءات اللازمة لمنع المشاركة الفورية أو المتتابعة لأي من الأشخاص المعنيين في استثمار مستقل أو خدمات أو أنشطة إضافية وإجراء الرقابة على ذلك؛ حيث إن مشاركتهم قد تضر بالإدارة الصحيحة لتضاربات المصالح. وتتضمن تلك الإجراءات ما يلي:
أ. "الحاجة إلى المعرفة" هي السياسة التي تحكم نشر المعلومات السرية أو المعلومات الداخلية ضمن المجموعة.
ب. القوانين الصارمة التي تقيد نشر المعلومات الخصوصية والسرية في الشركة، والفصل المادي بين الأقسام.
جـ. الإجراءات التي تحكم الوصول إلى البيانات الإلكترونية.
د. الفصل بين الواجبات التي قد تتسبب في حدوث تضاربات في المصالح إذا كان القائم عليها هو الشخص ذاته.
هـ. متطلبات التعامل مع الحساب الشخصي التي تسري على الأشخاص المعنيين فيما يتعلق باستثماراتهم الخاصة.
و. سجل الهدايا والحوافز الذي يقوم بتسجيل طلبات تلقي منح مالية، أو تلقي منافع محددة
حـ. حظر المصالح التي تنشأ من أنشطة تجارية خارجية والتي تتضارب مع مصالحنا طالما أنها تتعلق بالمسؤولين والموظفين في الشركة، إلا في حالة موافقة مجلس الإدارة.
ط. الوثيقة التي تم إعدادها للحد من تضارب المصالح التي تنشأ من تقديم حوافز مالية أو الحصول عليها.
ي. إنشاء قسم الالتزام في الشركة لمراقبة الإجراءات المذكورة أعلاه وتقديم تقارير عنها لمجلس إدارة الشركة.
ك. تعيين مراجع داخلي لضمان الحفاظ على النظم والضوابط الملائمة وتقديم تقارير لمجلس إدارة الشركة عنها.
ل. تأسيس مبدأ الرقابة الثنائية للإشراف على أنشطة الشركة.
6. تقوم الشركة أيضًا بتنفيذ عملية المراقبة المستمرة على الأنشطة التجارية لضمان ملاءمة الضوابط الداخلية؛
7. أن يكون لدى الشركة قسم التزام داخلي مسؤول عن تحديد تضاربات المصالح المحتملة وإدارتها. كما أن القسم المذكور أعلاه سيقوم أيضًا بتحديث الإجراءات الداخلية ذات الصلة ويضمن الالتزام بتلك الإجراءات.

الكشف عن التضارب

حيثما ينشأ التضارب وكانت الشركة على علم به، ستقوم الشركة بالكشف عن التضارب إلى العميل قبل إجراء نشاط استثماري لهذا العميل، أو يجوز لها، إذا كانت ترى عدم ملاءمة الكشف لإدارة التضارب، اختيار عدم مواصلة الصفقة أو الأمر الذي يتسبب في التضارب.

تحتفظ الشركة بحق مراجعة و/أو تعديل وثيقتها والترتيبات الخاصة بها إذا رأت ملاءمة هذا الأمر.

وإذا كان لديك سؤال عن التضاربات في المصالح، فيرجى توجيه الأسئلة إلى قسم الالتزام بالشركة على العنوان التالي: هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.